للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسلم من ركعتين تكونان له نافلة". (١) فصحح قلب نية الفرض إِلى النفل للحاجة.

واعلم أن النية قد لا تكون شرطًا في شيء ويؤثر حكمها (٢)، سواء كان ذلك عبادة أو غير عبادة (٣)، وذلك في مسائل: (٤)


(١) هذا قريب من نص الشافعي، فانظر نصه في: مختصر المزني (٢٣).
(٢) هكذا في النسختين، وقد ورد نحو ذلك في المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ)، ونصه "ثم هنا مسائل تؤثر النية حكمها".
وأرى أن العبارة غير صحيحة، وبتأمل الأمثلة التي ذكرها المؤلف ومراجعة كلام الزركشي في الموضوع يترجح عندي أن صحة العبارة هكذا: "واعلم أن النية قد لا تكون شرطًا في شيء، ومع ذلك تؤثر نية القطع فيه".
والمعنى: أن بعض الأمور لا تكون النية شرطًا فيها، كقراءة الفاتحة، والسفر، والتجارة، ووصف الأمانة بالنسبة للمودَع والملتقِط، لكن تؤثر نية قطع هذه الأمور فيها، فالقراءة إِذا نوي قطعها مع السكوت تبطل، والسفر إِذا نوى قطعه انقطع، وهكذا بقية الأمثلة.
وتبعًا للفهم الذي ذكرته تكون المسائل التي ذكرها المؤلف في كلامه الآتي، بعضها داخل في الموضوع، بعضها خارج عنه، فالمسائل الداخلة هي: الأولى: والثانية، والثالثة، والخامسة، والسادسة، وأما الخارجة فهي: الرابعة، والسابعة، والثامنة. ومما يؤكد خروجها أن السيوطي كان يتكلم عن (نية القطع) فذكر الأمثلة التي ذكر العلائي والمؤلف بعبارة قريبة من عبارتهما، لكنه لم يذكر تلك المسائل التي أشرتُ لكونها خارجة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن دخول بعض المسائل وخروج بعضها هو حسب العبارة التي علقتُ عليها، وأما العبارة الواردة في آخر المسائل -وهي قول المؤلف: ويعبر عن هذه المسائل بأن ما نصبه الشارع سببًا من قول أو فعل هل تقوم النية مقامه- فإِنه يدخل فيها جميع المسائل، ولا يخرج منها شيء.
(٣) ذكر ذلك العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ).
(٤) المسائل التالية ذكرها العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ)، وذكر الزركشي والسيوطي بعضها.
انظر: المنثور (٣/ ٢٩٩)، والأشباه والنظائر (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>