للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: إِذا نوى قطع القراءة، مع سكتة يسيرة، فإِنه تبطل قراءته: على الصحيح، وأما مع عدم السكوت فلا تؤثر قطعًا.

ومنها: لو [نوى] (١) قطع السفر، بأن عزم على الإِقامة بموضعه أو الرجوع إِلى وطنه، انقطع سفره.

ومنها: إِذا نوى بمال التجارة القنية (٢) انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد النية لا يؤثر إِلا إِذا اقترن بالشراء أو البيع. وقال الكرابيسي (٣): "ينعقد بذلك ويصير مال تجارة" (٤).

ومنها: إِذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ، فالجديد (٥)


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٢) القنية: معناها أنه نوى اتخاذ المال لنفسه لا للتجارة، قال صاحب المصباح: - " (اقتنيته) اتخذته لنفسي (قنية) لا للتجارة" المصباح (٢/ ٥١٨).
(٣) هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي، نسبة إِلى الكرابيس وهي الثياب الغلاظ لأنه كان يبيعها فنسب إِليها.
وهو صاحب الإِمام الشافعي رضي الله عنه، وأحد رواة مذهبه القديم، وكان متكلمًا عارفًا بالحديث.
سمع الحديث من الشافعي ومن غيره، وأخذ عنه الفقه خلق كثير. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وفي الجرح والتعديل. توفي سنة ٢٤٥ هـ، وقيل سنة ٢٤٨ هـ، وهو الأرجح.
انظر: طبقات الفقهاء (١٠٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١١٧)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٩).
(٤) قول الكرابيسي المتقدم ذكره الشيخ أبو إِسحق الشيرازي في: المهذب (١/ ١٥٩).
(٥) الجديد، قال الشربيني في تعريفه وتوضيحه: "الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا او إِفتاء، ورواته البويطي والمزني والربيع المرادي وحرمله ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>