للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباطنًا، وتتخصص اليمين بما نوى إذا كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق آمي (١).

فإِن كانت اليمين في الصورتين بالطلاق (٢) أو (٣) العتاق (٤) أو بالله في الإيلاء (٥)، لم يقبل في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. لكن نص الشافعي فيما إِذا قال: "إن كلمت زيدًا فأنت طالق. ثم قال: أردت التكليم شهرًا. أنه يقبل" (٦) قال الغزالي وغيره: "أراد القبول الباطن، حتى لا يقع في الباطن إِذا كان التكليم بعد شهر".

وفي مختصر المزني (٧) قال الشافعي: "لو قالت له: طلقني، فقال: كل امرأة لي


(١) قال النووى: - "لأنه أمين في حقوق الله تعالى". الروضة (١١/ ٨١).
(٢) نهاية الورقة رقم (١١).
(٣) ورد في المخطوطة (واو)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في الروضة، والمجموع المذهب. ورقة (٢٦/ أ).
(٤) معنى كون اليمين أو الحلف بالطلاق أو العتاق: الحث على أمر أو المنع منه بتعليق وقوع طلاق أو اعتاق على مخالفته.
فمثال الحلف بالطلاق أن يقول: لا أكلم أحد فإِن كلمت أحدا فامرأتي طالق. ومثال الحلف بالإعتاق أن يقول: لا أدخل هذه الدار فإِن دخلتها فعبدى فلان حر.
(٥) عرف النووىُ الإيلاءَ بقوله: - "هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر". منهاج الطالبين (١١١).
(٦) ذكر النووى نص الشافعي المتقدم، وقول الغزالي التالي، وذلك في الروضة (٨/ ١٩).
(٧) مختصر المزني: كتاب في الفقه الشافعي، ويعتبر مصدرًا من مصادره، وخصوصًا في نقل أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أحد الكتب المشهورة المتداولة بين الشافعية. قال مؤلفه في أوله: - "قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إِدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى كلامه لأقربه على من أراده".
هذا: وقد أثنى جمع من العلماء على هذا الكتاب، فمن ذلك ما نقله الروياني، ونصه: - "قال الإمام القفال رحمه الله: من ضبط هذا المختصر حق ضبطه، وتدبره حق تدبره لم يشذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>