للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أقل، فوجهان؛ أحدهما: وبه جزم الماوردى وآخرون: أنه نجس (١)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين. والثاني: طهارته؛ لأنها الأصل وشككنا في تأثره بالنجاسة والأصل عدم ذلك. قال (٢) في الروضة (٣): "وهذا هو الصواب" (٤).

ومنها: إِذا أدرك المسبوقُ الأمامَ وهو راكع، وشك هل فارق (٥) حد الراكعين (٦) قبل ركوعه أم لا؟

قولان؛ أحدهما: يدرك؛ لأن الأصل بقاء الركوع. والثاني: لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك. وهذا هو الأصح.

ومنها: إِذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي فطرته (٧) قولان، أحدهما: تجب؛ لأن الأصل بقاء الحياة. والثاني: [لا تجب] (٨) لأن الأصل براءة ذمة السيد. والأول


(١) ذكر ذلك النووى في: روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٢) أى النووي.
(٣) الروضة: كتاب اسمه (روضة الطالبين) مؤلفه: الإمام النووى، وهو في الفقه الشافعي، وقد اختصره النووى من كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، وبين في مقدمته منهجه في اختصاره، وقد طبع الكتاب وخرج في اثني عشر مجلدًا، وقام بطبعه المكتب الإسلامي.
(٤) القول المتقدم موجود في المجموع للنووى (١/ ١٧٢).
أما الموجود في الروضة فنصه هو: "والمختار، بل الصواب: الجزم بطهارته ". روضة الطالبين (١/ ١٩).
(٥) أي الإمام.
(٦) في المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ ب): "حد الركوع".
هذا: وقد بين النووى حد الركوع عند الشافعية بقوله: "مذهبنا: أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين". المجموع (٣/ ٣٤٩).
(٧) أي زكاة الفطر الواجبة عنه.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه؛ لأنه القول الثاني في المسألة، وقد ذكره كل من العلائي والسيوطي، كما أن التعليل الذى ذكره المؤلف يدل عليه. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ ب)، والأشباه والنظائر (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>