للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح؛ لشغل ذمة سيده قبل غيبته فيستصحب.

ومنها: جواز عتقه عن الكفارة، وفيه هذا الخلاف؛ لأن الأصل بقاء الحياة، والأصل (١) اشتغال ذمة السيد (٢). إِلا أن الأصح هنا: عدم الإجزاء.

ومنها: إِذا تنازعا في تخمير (٣) العصير المشروط رهنه في بيع، فقال الراهن: تخمر عندك. وقال المرتهن: بل سلمته إلِيَّ بعد ما تخمر فلي الخيار في فسخ البيع. وفيه قولان؛ ينظر في أحدهما إلى أصل بقاء البيع، وفي الآخر إِلى أصل عدم القبض الصحيح.

ومنها: لو كان العصيرُ هو المبيعَ وتخمر، فقال البائع: عندك صار خمرًا. وقال المشتري: بل كان عندك خمرًا. فقولان، والأصح: (٤) قول البائع ترجيحًا لأصل البيع (٥). وكذا المسألة التي قبلها.

ومنها: إذا رأى المبيع قبل العقد، وهو مما يحتمل تغيره، ثم اختلفا بعد العقد؛ فقال البائع هو بحاله. وقال المشتري: بل تغير. فوجهان: أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير. وأصحهما: أن القول قول المشترى؛ لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشترى ينكر ذلك (٦). وبهذا يحصل الفرق بين هذه


(١) أى الأصل الآخر في هذه المسألة.
(٢) قال العلائي: - "بالكفارة، ولا تبرأ إِلا بيقين". المجموع المذهب: ورقة (٢٩ / ب).
(٣) لعل صوابها "تَخَمُّر". والتخمر هو تحول العصير إِلى خمر بنفسه، أما التخمير فهو تحويله بفعل فاعل.
(٤) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية: - "أن القول".
(٥) أى: بقاء البيع واستمراره.
(٦) أى أنه يدعي عدم الاطلاع على المبيع بهذه الصفة، ورجح قوله لأن الأصل عدم الاطلاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>