(٢) هذه المسألة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنيا، إِلا أنه يعاقب على قذفه يوم القيامة إن كان كاذبًا في قذفه، ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال). أخرجه البخارى في كتاب الحدود، باب: قذف العبيد. انظر: صحيح البخارى (١٢/ ١٨٥). (٣) الذى رجحه هو أبو سعد الهروى حيث قال: - "في المسألة قولان؛ أحدهما، وهو الأصح: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط النفقة". الإشراف: ورقة (٦٥/ ب). (٤) الإشراف: كتاب اسمه الكامل (الإشراف على غوامض الحكومات). ومؤلفه هو القاضي أبو سعد الهروي. وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاء، قال ابن هداية الله "وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح، فتارة يصرح وتارة يقول: قال بعض =