للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، فهل يلزم المأمومَ المفارقةُ؟ بناء على أن هذه الصلاة بطلت. أم لا؟

فيه قولان: أحدهما: نعم: إِعمالًا للظاهر المقتضي للبطلان. وأصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاء صلاته (١). ولعله معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إِلَّا بيقين.

ومنها إِذا قذف مجهولًا، وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فقولان (٢)؛ أصحهما: أن القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته، والثاني: قول المقذوف؛ لأن الظاهر الحرية، فإِنها الغالب فى الناس

ومنها: إِذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول، ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة. وأنكر الزوج، فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وعدم وجوب النفقة، ورجحه (٣) في الإشراف (٤).


(١) أي على الصحة.
(٢) هذه المسألة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنيا، إِلا أنه يعاقب على قذفه يوم القيامة إن كان كاذبًا في قذفه، ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال). أخرجه البخارى في كتاب الحدود، باب: قذف العبيد.
انظر: صحيح البخارى (١٢/ ١٨٥).
(٣) الذى رجحه هو أبو سعد الهروى حيث قال: - "في المسألة قولان؛ أحدهما، وهو الأصح: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط النفقة".
الإشراف: ورقة (٦٥/ ب).
(٤) الإشراف: كتاب اسمه الكامل (الإشراف على غوامض الحكومات). ومؤلفه هو القاضي أبو سعد الهروي. وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاء، قال ابن هداية الله "وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح، فتارة يصرح وتارة يقول: قال بعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>