للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: قول الزوجة؛ لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام.

ومنها: إذا اشترى عبدين، وتلف أحدهما في يده أو باعه، ثم وجد بالآخر عيبًا، فالصحيح: أنه يرده ويسترد من الثمن حصته. فلو اختلفا في قيمة التالف؛ فادعى المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع، فقولان؛ أصحهما وهو نصه (١) في اختلاف العراقيَّين (٢): أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع


= أصحاب العبادي" طبقات الشافعية (١٨٧).
والكتاب - حسب علمي - غير مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية بتركيا، فهرس مكتبة يِنِي: جامع، رقم (٣٥٩). ويوجد للنسخة المذكورة صورة على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (١٠٨/ فقه شافعي). إلَّا أن تصويرها ضعيف جدًا مع أن نسخة تركيا جيدة الخط.
(١) أي نص الشافعي.
(٢) اختلاف العراقيَّين: بالتثنية، هو كتاب للإمام الشافعي، والعراقيان هما أبو حنيفة وابن أبي ليلى. هذا: وقد عَرَّف بهما وعَرَّفَ بهذا الكتاب النوويُ فقال: " (العراقيان) اللذان يقول في المهذب في مواضع كثيرة: قال في اختلاف العراقيين هما أبو حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقوله العراقيين بفتح الياء الة ولى وكسر النون لأنه مثنى، وإنما ضبطه لأنه قد يُصَحَّفُ. وهذا كتاب صنفه الشافعي فذكر فيه المسائل التي اختلفا فيها ويختار تارة ذاك وتارة يُضَعِّفها ويختار ثالثًا، وهذا الكتاب هو أحد كتب الأم وهو نحو نصف مجلد" تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠).
ويوجد هذا الكتاب في الأم، الجزء السابع، ويشغل من ص (٩٦). إلى ص (١٦٣). وقد عُنْوِنَ له في فهرس الجزء السابع ص (٣٧٢) بالعنوان التالي: - " (كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وهو كتاب اختلاف العراقيين كما تُرْجِمَ له بذلك في بعض النسخ". وهذا العنوان فيه زيادة فائدة: وهي أن اختلافهما المقصود هو ما كان عن أبي يوسف، وذلك الأمر لم يذكره النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>