للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إِلا بما اعترف به (١). والثاني: قول المشترى (٢)؛ لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب (٣) مع المالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب، فإِن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.

ومنها: لو اختلفا بعد التفرق؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق. وأنكر الآخر، فالأصح: أن القول قوله (٤)؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب التقريب (٥): "القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر


(١) ليس هذا نص الشافعي في كتابه (اختلاف العراقيين).
ولكن نصه هو: " ... ... ... فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى والمشترى إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقوله الزيادة" الأم (٧/ ١٠٧).
(٢) ذكر الربيع أن ذلك قول آخر للشافعي، كما أنه يرى أن ذلك أصح القولين، على خلاف ما قاله المؤلف ونص كلام الربيع هو: "قال الربيع): وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن، وهو أصح القولين" الأم (٧/ ١٠٧).
(٣) قد يقال: إن بينهما فرقًا، وهو: أن الغاصب غارم، وليس المشتري كذلك.
(٤) أي: المنكر.
(٥) هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي. وهو عظيم الشأن جليل المقدر، صاحب اتقان وتحقيق وضبط وتدقيق. وقد برع في حياة أبيه.
ذكر اسماعيل باشا أنه توفي في حدود سنة ٤٠٠ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٧٢)، وطبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٣٠٣). وهدية العارفين (١/ ٨٢٧).
أما كتاب التقريب فقد عرف به النووي فقال: - "وكتابه التقريب كتاب عزيز عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني". تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٨).
وقال ابن هداية الله عنه: - "وحجمه قريب من حجم (العزيز) للرافعي، وهو شرح جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث أنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه، ناقلًا له باللفظ دون المعنى بحيث يستغني من هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>