للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجوع إِليه" (١).

ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإِن لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إِلا ببينة، استصحابًا لبقاء المال. وإن لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه، أصحها: يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم. والثاني: لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا. والثالث: إِن لزمه الدين باختياره كالضمان والصداق لم يقبل إِلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم (٢) مالا يقدر عليه. وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: أنه إِن: عُهِدَ له مال فلا يقبل إِلا بالبينة، وإلا فالأوجه الثلاثة (٣). تَبِعَا في ذلك الاِمام، وحكاها عن الأصحاب.

واستشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجيء فيما إِذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفًا عن الكسب، فإِن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فكان ينبغي إِذا مضت مدة تستوعب نفقتُها المالَ: أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر (٤).


= عنده غالبًا عن جميع كتب الشافعي، قال الأسنوى: - (ما رأيت في كتب الأصحاب أجل منه)، وقال ابن النقيب: (إِلا عزيز الرافعي). طبقات الشافعية (١١٧، ١١٨).
والكتاب حسب علمي غير مطبوع، ولا أعلم هل يوجد له نسخ مخطوطة؟
(١) قول صاحب التقريب المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٠٩).
(٢) نهاية الورقة رقم (١٥).
(٣) انظر كلام الغزالى فى هذا الشأن في: الوجيز (١/ ١٧٢).
وانظر: كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (١/ ١٠١).
وممن ذكر أن هذه طريقة الغزالى وابن عبد السلام العلائي في المجموع المذهب ورقة (٣٤ / ب).
(٤) لاستمرار غناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>