للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله" (١).

ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (٢): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (٣) إِلى الضرب.

ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (٤) أو دم جبلة (٥)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر: [أن] (٦) المغالب


(١) ما ذكره المؤلف من استشكال عن ابن عبد السلام وتعقيبه عليه ليس هو نص كلامه، ولكن نص كلامه هو "فإن قيل إِذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب فالظاهر أنه ينفق مما عهدناه على نفسه وعياله فإذا مضت مدة تستوعب نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن لا يحبس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه: قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدًا ولعل الله أن ييسر حله، فإِن ما ذكروه ظاهر فيمن قرب عهده بالغنى، دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده، وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده". قواعد الأحكام (١/ ١٠١).
(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٧/ ٤٦٥)، وانظر قول الغزالي في: الوجيز (١/ ١٢٥).
واعلم) أن الوجهين أو القولين هما فيما إذا شك في انفصال الشعر، هل حصل بسبب المشط؟ أو أنه كان منفصلًا ثم خرج مع المشط؟
أما إِذا كان متيقنًا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف.
(٣) الإجهاض: هو إِسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق. انظر: المصباح المنهر (١/ ١١٣).
(٤) العملة: هي المرض.
(٥) الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلةُ) بكسرتين وتثقيل اللام، و (الطبيعة)، و (الخليفة) و (الغريزة) بمعنى واحد، و (جَبَلَه) اللهُ على كذا من باب قتل فطره عليه" المصباح المنير (١/ ٩٠).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن إِثباته أقوم للكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>