(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٧/ ٤٦٥)، وانظر قول الغزالي في: الوجيز (١/ ١٢٥). واعلم) أن الوجهين أو القولين هما فيما إذا شك في انفصال الشعر، هل حصل بسبب المشط؟ أو أنه كان منفصلًا ثم خرج مع المشط؟ أما إِذا كان متيقنًا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف. (٣) الإجهاض: هو إِسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق. انظر: المصباح المنهر (١/ ١١٣). (٤) العملة: هي المرض. (٥) الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلةُ) بكسرتين وتثقيل اللام، و (الطبيعة)، و (الخليفة) و (الغريزة) بمعنى واحد، و (جَبَلَه) اللهُ على كذا من باب قتل فطره عليه" المصباح المنير (١/ ٩٠). (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن إِثباته أقوم للكلام.