للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحامل عدم الحيض.

ومنها (١): لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهن، فادعى الراهن: أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه مثلًا. وقال المرتهن: قبضته عن الرهن. فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض. ووجه الآخر: أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها.

ومنها: إِذا قطع لسان الصغير كَمَا (٢) وُلِدَ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا عدم ذلك؛ فالأصل: براءة الجاني. والظاهر: الصحة، إِلحاقًا للفرد بالأعم الغالب. وحكي الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية (٣). وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه (٤)، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش (٥) في الحال. ثم


(١) المسألة التالية ذكرها الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (١٠/ ١٧٨)، وروضة الطالبين (٤/ ١١٧).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، ومعناها (لما) أو (حين). وقد وردت في مواضع تالية فكن على ذكر منها.
وقد ذكر الزركشي هذه المسألة، فقال: "ومنه: لو قطع لسان صبي حين ولد. . إِلخ" فعبر (بحين) وهي قريبة من (لما)، المنثور في القواعد (١/ ٣١٨).
هذا: وقد عد الزركشي هذه المسألة مما قدم فيه الظاهر، بينما عدها المؤلف مما ترجح فيه الأصل.
(٣) هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني، ويكون الواجبُ الحكومةَ.
(٤) وهو وجوب الدية، بناء على أن الظاهر الصحةُ.
(٥) البطش: معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة، إِلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال على صحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>