(٢) قال العلائي بعد هذه الكلمة: - "وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط، المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب). وهنا: نهاية الورقة رقم (١٦). هذا: وقد كتب بعد نهاية: الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه: - "غالبًا. واحتج الرافعي والنووى لأعمال الأصل بحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر؛ فإنها واقعة عين فلعله عليه الصلاة والسلام علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال". ثم كتب بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٧ / ب). أقول: وهذ االنص منقول -تقريبًا- من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٣٣/ أ). فلعل أحدًا قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح). وانظر احتجاج الرافعي والنووى المشار إليه آنفًا في: فتح العزيز (١/ ٢٧٨)، والمجموع (١/ ٢٥٠).