للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو ثبتت بكارتها رجعنا إِلى تصديقها قطعًا؛ لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي يخالف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة.

(١) فلو طلقها فقالت: طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها، ولا نفقة لها ولا سكنى.

فلو أتت بولد لزمان محتمل ثبت النسب، وقوي به جانبها، فنرجع إلى تصديقها، ونطالب الزوج ببقية المهر إِذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة ولا بد. إِلَّا أن يلاعن الزوج وينفي الولد؛ لأنه يزول المرجح، فنعود إِلى تصديقه.

قال الأصحاب: "وحيث قلنا: القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإِن اتفقا عليها فقولان؛ أصحهما: أن الحكم كذلك؛ ترجيحًا لأصل عدم الإصابة. والثاني: قول من يدعيها؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة" (٢).


(١) التفصيل التالي ذكره النووي في: الروضة (٧/ ٢٠٣).
(٢) قال العلائي بعد هذه الكلمة: - "وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط، المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب). وهنا: نهاية الورقة رقم (١٦).
هذا: وقد كتب بعد نهاية: الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه: - "غالبًا. واحتج الرافعي والنووى لأعمال الأصل بحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر؛ فإنها واقعة عين فلعله عليه الصلاة والسلام علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال". ثم كتب بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٧ / ب).
أقول: وهذ االنص منقول -تقريبًا- من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٣٣/ أ). فلعل أحدًا قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح).
وانظر احتجاج الرافعي والنووى المشار إليه آنفًا في: فتح العزيز (١/ ٢٧٨)، والمجموع (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>