للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة وادعت عجزه عن ذلك، فوجهان؛ أحدهما: أن القول قوله؛ لأن الأصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ. والثاني قاله أبو إِسحاق المروزي (١): "أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء، واعتضد بالظاهر فإن النقصان الذى لحقه يورث ضعف الذكر فَتَقَوَّى جانبها".

لكِنْ الأكثرون رجحوا الأول بأن إقامة البينة على الوطء مما يعسر، فكان الظاهر يقتضي الرجوع إلى قوله. ولهذا قطعوا في سليم [الذكر] (٢) والأنثيين (٣): أنه إذا ادعى الوطء في المدة المضروبة، وأنكرت، أن القول قوله مع يمينه: ترجيحًا لأحد الأصلين بالظاهر المشار إليه.


= وعُنَّنَ عن امرأته وأُعن وعُنَّ بضمهن حكم القاضي عليه بذلك أو منع عنها بالسحر والاسم العُنَةُ بالضم" القاموس المحيط (٤/ ٢٥١).
وبناء على ما قاله الفيروزآبادى فاستعمال المؤلف للعنة هنا غير مناسب، وكان المناسب أن يعبر بلفظ العنانة والتعنين ونحوهما.
(١) هو إِبراهيم بن أحمد المَرْوَزي.
تفقه على أبي العباس بن سريج، وأخذ عنه الأئمة.
وهو إِمام جماهير الشافعية، وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين، وهو ممن أتُفِقَ على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، وكان إمام عصره في الفتوى والتدريس.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٧٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٦)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٧٥).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ أ).
(٣) الأنثيان: الخصيتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>