للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقاء ملكه. والثاني: براءة ذمته (١). واعتضد الأصل الأول بأن الظاهر (٢) على وفقه، فمقتضاه أنه يحلف وجوبًا، وهو اختيار صاحب التنبيه (٣)، لكن رجح النووي الاستحباب (٤).

ومنها: لو كان مقطوعَ بعضِ الذَكَرِ أو خَصِيًّا (٥)، وأجلناه بسبب العنة (٦) سنة،


(١) أي من الزكاة التي تجب إذا حال الحول.
(٢) وهو كونه مالكًا للمال جميع الحول بسبب كون المال في يده جميع الحول.
(٣) صاحب التنبيه: هو الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي، وهو إِبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي. ولد بفيروزآباد سنة ٣٩٣ هـ.
قرأ الفقه في شيراز على أبي عبد الله البيضاوي، وابن رامين تلميذي الداركي، وفي بغداد على جماعة منهم: أبو على الزُجَاجي، والقاضي أبو الطيب وغيرهما.
وهو شيخ الإسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا وتصنيفًا واشتغالًا. وقد انتهت إليه رياسة المذهب، ورحل إليه الفقهاء من الأقطار، وتخرج به أئمة كبار. وهو ممن درس بالنظامية.
من مصنفاته في أصول الفقه: التبصرة، واللمع، وشرح اللمع. وفي الفقه: المهذب، والتنبيه. توفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ.
انظر: تبيين كذب المفترى (٢٧٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٨٣)، وشذارت الذهب (٣/ ٣٤٩).
والتنبيه: كتاب صغير في الفقه الشافعي، قال الأسنوي: - "أخذه من تعليق الشيخ أبي حامد" المهمات للأسنوي، ج ١: ورقة (١١/ ب). وقد طبع الكتاب طبعة قديمة، وطبع بهامشه كتاب للنووي في لغات التنبيه. كما طبع الكتاب بمفرده طبعة حديثة قامت بها دار عالم الكتب.
وانظر ما اختاره الشيرازي في: التنبيه: (٦١).
(٤) انظر: المجموع (١١٧١٦).
(٥) الخصي: من سُلَّ خصْيَاه.
(٦) العنين: قال فيه الفيروزآبادي: "من لا يأتي النساء عجزًا أو لا يريدهن والاسم العنانة والتَعنْين والعِنِينة بالكسر وتشدد والتعنينة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>