(٢) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، رقم الحديث (٥١، ٥٤). والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٣). والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: سنن الترمذى (١/ ٣٥٥)، رقم الحديث (١٨٧). وأخرجه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠)، رقم الحديث (٥٣). أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور: فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك. وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك. الثانية: جمعه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا مطر. (٣) قال الرافعي: - " المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (١/ ٣٥٥). (٤) المستفهَم عنه هو: الغسل. (٥) انظر: الوجيز (١/ ١٣). وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (١/ ٤٠٨). والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٥٣).