للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة [والسلام] (١): (أراد أن لا يحرج أمته) (٢).

وذكر الرافعي: أن مسح الرأس رخصة (٣) لمشقة الغسل، وبناء على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح،، لإنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعًا. وهل يكره (٤)؟

وجهان: اختيار القفال والغزالي: لا (٥). ورجح الأكثرون:


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)
(٢) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، رقم الحديث (٥١، ٥٤).
والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٣).
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: سنن الترمذى (١/ ٣٥٥)، رقم الحديث (١٨٧).
وأخرجه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠)، رقم الحديث (٥٣).
أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور:
فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك.
وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك. الثانية: جمعه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
(٣) قال الرافعي: - " المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (١/ ٣٥٥).
(٤) المستفهَم عنه هو: الغسل.
(٥) انظر: الوجيز (١/ ١٣). وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (١/ ٤٠٨).
والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>