للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك في صور (١):

منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إِليها للحديث فيه (٢). وهو مستحب: على الأصح. وقيل: مباح، والأمر فيه للإرشاد.

ومحله الوجه والكفان: على الصحيح. وفي [وجه] (٣): كنظر الرجل إِلى الرجل.

وفي الأمة وجوه (٤): أحدهما: ما يرى من العبد. والثاني: ما يبدو عند المهنة.


(١) الصور التالية ذكرها النووي في روضة الطالبين (٧/ ٢٩، ٣٠)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٤٤/ أ، ب).
(٢) أحاديث النظر إلى الخطوبة كثيرة، ومنها ما رواه الترمذى ونصه: (عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما").
أخرجه الترمذى في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إِلى الخطوبة.
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٣٩٧).
وقال: "هذا حديث حسن".
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: النظر إلى المرأة إِذا أراد أن يتزوجها.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٥٩٩)، رقم الحديث (١٨٦٥).
والنساثي في كتاب النكاح، باب: إِباحة النظر قبل التزويج.
انظر: سنن النسائي (٦/ ٦٩).
والدارمي في كتاب النكاح، باب: الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.
انظر: سنن الدارمي (٢/ ١٣٤).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد عرفت أنه (وجه) عن طريق الرجوع إلى بعض المراجع؛ من ذلك ما قاله النووي ونصه: "وفي (شرح مختصر الجويني) وجه: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل" روضة الطالبين (٧/ ٢٠).
وما قاله العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٤٤ / أ).
(٤) سياق المؤلف يفيد أن الأوجه التالية واردة في حالة من يريد نكاح الأمة.
أما العلائي فقد ذكر أن هذه الأوجه واردة في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك بناء على الوجه الذى يمنع من النظر في الأمة إِلى ما يبدو في حال المهنة. وانظر نص كلامه في المجموع =

<<  <  ج: ص:  >  >>