للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: الوجه والكفين (١). والأصح الأول.

ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمل شهادة علبها، جاز النظر إلى وجهها فقط، وتكلف الكشف حالة الأداء أيضًا.

واعتراض بعضهم: بأنهم ذهبوا إِلى جواز النظر إِلى الوجه والكفين بلا حاجة، ففي الحاجة أولى، فَلِمَ اقتصروا هنا على الوجه؟!

ويمكن أن يجاب: بأن النظر هناك ما يكون عن غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة؛ وفي هذه الصورة ليس له حاجة إِلى الكفين، فلا ينبغي تأملهما. أو يكون ذلك على القول بأنه لا يباح النظر عند غير الحاجه (٢)؛ وهو اختيار كثيرين، منهم: الأصْطخْري (٣) وأبو على


= المذهب: ورقة (٤٤/ أ).
والظاهر أن كلام العلائي هو الصواب؛ فإن النووي قد ذكر الأوجه التالية في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك في: روضة الطالبين (٣/ ٣٧٢).
ومن الناحية الصرفية: كان من المناسب أن يقول: (أوجه) بدل (وجوه)؛ فإِن (أوجه) جمع قلة. و (وجوه) جمع كثرة؛ والأوجه الواردة في المسألة ثلاثة وهي من أعداد القلة.
(١) الكفين بالنصب، وتوجيهه: أن تكون كلمة (الوجه) مفعولًا لفعل مقدر تقديره: يرى الوجه. وتكون كلمة (الكفين) معطوفة على (الوجه).
(٢) ذكر هذا القول منسوبًا إِلى أولئك العلماء النووي في روضة الطالبين (٧/ ٢١).
(٣) هناك شخصان باسم الاصطخرى ذكرهما الأسنوى في الأسماء الواردة في فتح العزيز والروضة ولم أستطع تحديد المراد هنا لذا سأترجم لهما.
أما أولهما فهو: أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصْطخْرى، نسبة إِلى أَصْطخْر بلدة من بلاد فارس. وقد ذكر الأسنوى أنه الحسين. ولد سنة ٢٤٤ هـ.
سمع الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وهو أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وكان قاضي قُمْ وولي الحسبة ببغداد.
من مصنفاته: أدب القضاء.
توفي رحمه الله ببغداد سنة ٣٢٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>