للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز النظر واللمس لفصد (١) والحجامة ومعالجة العلة. والأصح: أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج.

ثم أصل الحاجة كاف في النظر إِلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء (٢) يشترط تأكدها، وضبطه الإمام: "بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إِلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إِلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد". وضبطه الغزالي: "بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هكتًا للمروءة، ويعذر فيه في العادة" (٣).

وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء.

ومأخذ الأولين: أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - لما فاوت بينها في النظر مطلقًا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر، كان أمر ما حُرِّمَ النظر إِليه أغلظَ مما أبيح فيه، فناسب عند الحاجة أن يعطى كل عضو حكمه.

ومنها: أنه يجوز النظر إِلى فرج الزانيين: على الأصح لتحمل الشهادة، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى (٤) ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور


= الإمام تقي الدين السبكي بعضه، إِلا أنهما لم يكملا شرحه، وقد أكمله الشيخ محمد نجيب المطعي. كما أن كتاب (البيان) للعمراني شرح له.
قال ابن هداية الله: "ولخص" (المهذب) عن تعليق شيخه القاضي أبي الطيب" طبقات الشافعية (٢٤٧).
ومؤلفه هو الإمام أبو إِسحاق الشيرازى، وقد تقدمت ترجمته. والكتاب مطبوع في مجلدين، ومتداول بين طلبة العلم.
(١) الفصد: قال عنه الجوهرى: - "الفصد: قطع العرق" الصحاح (٢/ ٥١٩).
(٢) هذه الكلمة وردت في المخطوطة بالظاء، والصواب كونها بالضاد، وهذا سهو بدليل كتابتها بعد ذلك بالضاد في قوله: "من غير تفاوت في جميع الأعضاء".
(٣) ذكر هذين الضبطين منسوبين اليهما النووي في: روضة الطالبين (٧/ ٣٠).
(٤) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (على). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد =

<<  <  ج: ص:  >  >>