للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجة إِلى ذلك.

وقال الإصطخرى (١): "لا يجوز؛ أما في الزنى فلأنه ندب إلى ستره. وأما في [الولادة] (٢) والرضاع فشهادة النساء فيهما (٣) مقبولة، فلا تحتاج إِلى الرجال".

وقيل: يجوز في الزنى دون غيره؛ لأنه بالزنى هتك الحرمة.

وقيل: بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط (٤). والله أعلم.

* * *


= في المجموع المذهب: ورقة (٤٤/ ب).
(١) قول الاصطخرى التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١١١/ ب).
كما ذكر القولين التاليين.
وذكر النووي الأقوال الثلاثة، ولكن بعبارة مختصرة. انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٠).
(٢) ورد في هذا المكان من المخطوطة كلمة (الشهادة)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز، والكلام السابق يدل عليه.
(٣) ورد الضمير في المخطوطة مفردًا هكذا (فيه). والصواب كونه بالتثنية لعوده على مثنى هو الولادة والرضاع.
(٤) قول المؤلف: لأن الحد مبني على الأسقاط فيه نظر - فيما يظهر لي - وهو أن الحد ليس مبنيًا على الإسقاط، ولكن قد يعرض له الإسقاط، وذلك إذا كان هناك شبهة. وليس دائمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>