للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: رجوع الوالد فيما وهب من ولده.

الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.

الخامسة: الرد بالعيب على الصحيح.

السادسة: تعجيز المكاتب نفسه (١). والله أعلم.

واعتراض النووي على السادسة (٢): بأن المكاتب لم يزل الملك عنه.

واستدرك سابعة (٣)، وهي: ما إِذا اشترى من يعتق عليه إِما باطنًا أو ظاهرًا، كما [إِذا] (٤) أقر بحرية عبد (٥)، ثم اشتراه، فإِنه يصح تعويلًا على صاحب اليد، ويعتق عليه (٦). واخْتلِفَ في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح أنه شراء من جانب


(١) ذكر المحاملي المسألة الأخيرة بقوله: - "أن يكاتب عبده الكافر، فيسلم الحبد، ويعجز نفسه، فله أن يعجزه". اللباب: ورقة (٣٣ / ب).
(٢) فقال: - "وهذه السادسة غلط، فإِن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز" المجموع (٩/ ٣٥١). وقال نحو ذلك في الروضة (٣/ ٣٤٨).
وذكر العلائي جوابًا عن هذا فقال: - "وأجيب عنه بأن صورتها ما إذا ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم عجز المكاتب نفسه، فإِنه يدخل في ملك السيد ما كان في ملك المكاتب" المجموع المذهب: ورقة (٥٠ / أ).
(٣) ذكرها في المجموع (٩/ ٣٥١)، والروضة (٣/ ٣٤٨)، إلَّا أنه لم يذكر ما إِذا كان العتق باطنًا أو ظاهرًا، ولم يمثل لها.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٠ / أ).
(٥) وذلك العبد في يد شخص غيره.
(٦) هذا مثال للظاهر.
أما الباطن فمثاله: أن يشترى الكافر قريبه المسلم، فانه يعتق عليه بمجرد الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>