للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عازب (١) دخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) (٢). روه أبو داود، وصححه جماعة، وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية (٣).

فهذه مع ما تقدم تفيد القطع باعتبار العادة، وترتب الأحكام الشرعية عليها.


= (٢٤ / ب)، وإثباته مناسب.
(١) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، ويكنى أبا عمارة، ويقال يكنى أبا عمرو. له ولأبيه صحبة، وقد غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة غزوة، وأول مشاهده أحد وقيل الخندق.
روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جملة من الأحاديث، وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة.
توفي رضي الله عنه في إِمارة مصعب بن الزبير وأرّخها ابن حبان سنة ٧٢ هـ.
انظر: الاستيعاب (١/ ١٣٩)، وأسد الغابة (١/ ١٧١)، والإصابة (١/ ١٤٢).
(٢) الحديث المتقدم أخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب: القضاء في الضواري والحريسة.
انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٧)، رقم الحديث (٣٧).
والأمام أحمد في المسند (٥/ ٤٣٥).
وأبو داود في كتاب البيوع، باب: المواشي تفسد زرع قوم.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٢٩٨).
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره.
انظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٥٤)، رقم الحديث (٢١٦).
(٣) قال العلائي بعد إِيراد هذا الدليل: - "لأن عادة الناس إِرسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتين والمزارع الكون في أموالهم بالنهار غالبًا دون الليل، فبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - التضمين على ما جرت له عادتهم" المجموع المذهب: ورقة (٥٢ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>