للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو درؤه (١) لكون الحرز ليس حرزًا لذلك المال في العادة، فالاصطبل حرز للدواب وإن كانت نفيسه، دون الثياب والنقود. وعرصة الدار (٢) والصفة (٣) حرز للأواني، دون الحلي والنقود؛ لأن حرزها الصناديق ونحوها. والمتبن حرز للتبن (٤)، دون الفرس ونحوها.

ومنها: أن من زفت له زوجته وهو لا يعرفها، يجوز له وطؤها، اعتمادًا على العادة المطردة في مثله، وبُعْد التدليس فيه.

وكذا: الأكل من الهدى المشعور (٥). وكذا تقديم الطعام إِلى الضيفان (٦)، تنزيلًا للدلالة الفعلية منزلة الدلالة القولية في ذلك.

ومنها: دخول الحمام، على الوجه المأذون، عند فتح صاحبه جائز؛ للعادة. ثم يجب عليه ما جرت به العادة، وللأصحاب خلاف في المبذول في مقابلة ماذا؟ (٧).


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو ولا همزة، وصوابها أن تكون بواو وهمزة.
(٢) قال صاحب المصباح: - "عرصة الدار: ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء" المصباح (٢/ ٤٠٢).
(٣) الصفة: موضع مقتطع من البيت مظلل عليه، انظر: القاموس المحيط (٣/ ١٦٨). وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٧٧).
(٤) قال صاحب المصباح: - "والتبن: ساق الزرع بعد دباسه و (المتبن) و (المتبنة) بيت التبن" المصباح المنير (١/ ٧٢).
(٥) قال ابن عبد السلام في مثل هذا المقام: "جائز على المختار؛ لدلالة النحر والأشعار القائمين مقام صريح النطق على البذل والإطلاق" قواعد الأحكام (٢/ ١١٦).
(٦) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية: (يبيح لهم الأكل منه).
(٧) فيه عدة أوجه، ذكرها النووى في الروضة (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>