للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستئجار على الأبنية (١)، وسائر الصنائع.

ومنها: الرجوع إِلى العادة في ألفاظ الواقف، وألفاظ الموصي، كما إِذا أوصى لمسجد فإِنه يحمل على الصرف في عمارته ومصالحه. وكذا الوصية للعلماء، والفقهاء، والفقراء، والمساكين، والعلويِّة (٢) ونحو ذلك، والوقف عليهم يرجع فيه كله إلى العرف والعادة.

ومنها: الرجوع إِليها في ألفاظ الأيمان التي تختلف عادات الناس في المحلوف عليه، كمن حلف لا يأكل الرؤوس فإِنه يحمل على الرؤوس المعتاد بيعها منفردة. وكذلك سائر الألفاظ في هذا الباب، كالفاكهة، والدخول، والبيوت (٣) وغير ذلك. فلو كان في شيء منها عرف خاص لأهل بلد الحالف فسيأتي ذكره إِن شاء الله تعالى.

ومنها: تنزيل إِطلاق النقد في المعاملة على ما جرت به عادة ذلك البلد؛ حتى إِذا


(١) قال العز بن عبد السلام في مثل هذا المقام: - "يحمل في كل مبنى على البناء اللائق بمثله من حسن النظم والتأليف وغيرهما" قواعد الأحكام (٢/ ١٠٨).
وبعد هذا المثال ذكر جملة من الأمثلة على الاستئجار على أنواع من الصنائع.
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، وهكذا وردت في المجموع المذهب للعلائي، وقد وجدت في أثناء كلام للنووى ما يفيد بأنها قبيلة، ونص كلام النووى هو: - " ... .. .. ويجوز أن يُخَرِّج على هذا الأصل الخلاف في صحة الوقف على قبيلة، كالعلوية وغيرهم" روضة الطالبين (٥/ ٣٢٠).
(٣) ربما كانت العبارة خطأ، وصوابها: "الدخول في البيوت".
والظاهر لي: أنها صواب؛ وبيان ذلك: أن الدخول يحتمل عدة معان، وكذا البيت يحتمل عدة معان من جهة أنه يطلق على المتخذ من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الشعر ونحو ذلك، وربما كانت العادة مخصصة للدخول، أو للبيت ببعض معانيهما، فيرجع إليها في ذلك. وانظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٩، ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>