للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فلوسًا (١) حمل عليها, وليس للبائع المطالبة بغيرها، إِلا أن يعينه في العقد (٢). فلو غلب التعامل بجنس من العروض أو نوع منه، فهل ينصرف الثمن اِليه عند الإطلاق؟

فيه وجهان؛ أصحهما ينصرف كالنقد. وحكى ابن الصباغ (٣) عن عمه أبي نصر (٤) أنه قال (٥): "إِذا قال: بعتك هذا بعشرة أثواب. وأطلق، وكان للناس عرف (٦) ينصرف إليه كالنقدين".

فلو كان النقد مختلفًا ولا غالب لم يكف الإطلاق، ولزم التعيين.

ومنها: إذا كان للرماة عادة في مسافة الغرض المرمي إليه، ينزل المُطْلَق على ذلك في عقد المسابقة، إلى غير ذلك مما يطول به الكلام.


(١) الفلوس: هي ما ضُرِبَ من غير الذهب والفضة. كالنحاس.
(٢) ذكر النووى ذلك في: الروضة (٣/ ٣٦٣).
(٣) هو: أبو منصور أحمد بن محمَّد بن محمَّد، وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر ابن الصباغ وزوج ابنته.
تفقه على عمه الشيخ أبي نصر، وعلى القاضي أبي الطيب الطبرى، وسمع الحديث منه ومن غيره، وحدث، وروى عنه جماعة.
كان أبو منصور فقيهًا حافظًا ثقة، حافظًا للمذهب، وله مصنفات ومجموعات حسنة.
توفي رحمه الله سنة ٤٩٤ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٨٥)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٣٢)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٦٠)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٨٤).
(٤) هو أبو نصر بن الصباغ. وقد تقدمت ترجمته.
(٥) في كتابه (الكامل). ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١١/ أ). والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٤/ أ).
(٦) يحسن أن نضع هنا (فإنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>