للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عز الدين (١)، واستحسنه النووى (٢)، وأفتى به جماعة من شيوخنا المتأخرين؛ لدلالة العرف وقيامه مقام اللفظ، كما في أمثاله كما مر. ونص الشافعي ليس فيه التعرض لما إِذا كانت لهم عادة جارية بذلك.

وعلى هذا فما الذي يجب للعامل؟

قال النووي وغيره: "أجرة المثل" (٣). وهو ظاهر.

وقال الشيخ عز الدين (٤): "يجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العامل، وإن زادت على أجرة المثل؛ اعتبارًا للعادة في ذلك".

الثانية: صحة البيع بالمعاطاة، وقد نص الشافعي على أنه: لا يصح إِلا بالإيجاب والقبول.

وخرج ابن سريج قولًا: إِنه ينعقد بالمعاطاة (٥). والجمهور خصصوا ذلك عنه


(١) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١١).
(٢) لم يستحسنه النووى جزمًا، بل قال: " ... وقيل: إِن كان معروفًا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن" منهاج الطالبين (٧٨). وقال الشربيني في توجيه ذلك: "لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس" مغني المحتاج (٢/ ٣٥٢).
(٣) قال النووي ذلك معبرًا به عن الوجه الثاني من الأوجه الأربعة في تلك المسألة.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٣٠).
(٤) نص كلام الشيخ عز الدين في هذا الشأن هو: " ... فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك" قواعد الأحكام (٢/ ١١١).
وليس فيه التعرض لما إِذا زادت الأجرة على أجرة المثل.
(٥) ذكر ذلك النووي؛ لكنه ذكر أنه وجه مخرج عن ابن سريج، بينما ذكره العلائي والمؤلف على أنه قول مخرج عن ابن سريج -أيضًا-، ولعل التعبير عنه بأنه قول مخرج أوفق لاصطلاحات =

<<  <  ج: ص:  >  >>