(٢) لم يستحسنه النووى جزمًا، بل قال: " ... وقيل: إِن كان معروفًا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن" منهاج الطالبين (٧٨). وقال الشربيني في توجيه ذلك: "لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره، وعلى هذا عمل الناس" مغني المحتاج (٢/ ٣٥٢). (٣) قال النووي ذلك معبرًا به عن الوجه الثاني من الأوجه الأربعة في تلك المسألة. انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٣٠). (٤) نص كلام الشيخ عز الدين في هذا الشأن هو: " ... فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك" قواعد الأحكام (٢/ ١١١). وليس فيه التعرض لما إِذا زادت الأجرة على أجرة المثل. (٥) ذكر ذلك النووي؛ لكنه ذكر أنه وجه مخرج عن ابن سريج، بينما ذكره العلائي والمؤلف على أنه قول مخرج عن ابن سريج -أيضًا-، ولعل التعبير عنه بأنه قول مخرج أوفق لاصطلاحات =