(١) لمعرفة من خصص ذلك عنه بالمحقرات انظر: المجموع (٩/ ١٤٩). وقد قال النووى في بيان المرجع في تحديد المحقر: - "الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إِلى العرف، فما عدوه من المحقرات، وعدوه بيعًا، فهو بيع، هذا هو المشهور تفريعًا على صحة المعاطاة" المجموع (٩/ ١٥١). (٢) القول التالي قاله المتولي في: التتمة، جـ ٤: ورقة (٤٦/ ب). ونقله عنه النووى في المجموع (٩/ ١٥٠). (٣) في الموضع المتقدم من التتمة. (٤) أي مَال إلى وقوع البيع بما عده الناس بيعًا، فقال: - "وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي مع. وعن مالك أنه قال: البيع يقع بما يعده الناس بيعًا. وهذا له وجه جيد؛ لأن البيع موجود قبل الشرع، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا فيجب أن يرجع فيه إِلى العرف، كما رجع في القبض والحرز والإحياء" الشامل، جـ ٣: ورقة (١٤/ أ). وله بعد ذلك كلام جيد، إِلا أنني لم أورده خشية الإطالة. (٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٩/ ١٤٩).