للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمحقرات (١).

وقال المتولي (٢) وغيره: "قال ابن سريج: كل ما جرت العادة بالمعاطاة فيه وعدوه بيعًا فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كالجوارى والدواب والعقار لا يكون بيعًا". قال المتولي (٣): "وهذا هو المختار في الفتوى". وكذا ابن الصباغ (٤) والبغوي والروياني وكان بفتي به (٥). وقال النووى: "هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعًا كان بيعًا، كما في القبض والحروز وإِحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على


= الشافعية في هذا الشأن، وبيان ذلك: أن النووى ذكر أن ابن سريج خرج صحة البيع بالمعاطاة من قول الشافعي القديم في مسألة الهدى إِذ قلده صاحبه: إِنه يصير بذلك هديًا منذورًا ويقوم الفعل مقام القول. هذا: وجواب الشافعي الذي نص عليه في مسألة ما، إذا نقل إلى مسألة أخرى مشابهة لها يسمى قولًا مخرجًا لا وجهًا مخرجًا. وانظر: المجموع (٩/ ١٤٩).
(١) لمعرفة من خصص ذلك عنه بالمحقرات انظر: المجموع (٩/ ١٤٩).
وقد قال النووى في بيان المرجع في تحديد المحقر: - "الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إِلى العرف، فما عدوه من المحقرات، وعدوه بيعًا، فهو بيع، هذا هو المشهور تفريعًا على صحة المعاطاة" المجموع (٩/ ١٥١).
(٢) القول التالي قاله المتولي في: التتمة، جـ ٤: ورقة (٤٦/ ب).
ونقله عنه النووى في المجموع (٩/ ١٥٠).
(٣) في الموضع المتقدم من التتمة.
(٤) أي مَال إلى وقوع البيع بما عده الناس بيعًا، فقال: - "وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي مع. وعن مالك أنه قال: البيع يقع بما يعده الناس بيعًا.
وهذا له وجه جيد؛ لأن البيع موجود قبل الشرع، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا فيجب أن يرجع فيه إِلى العرف، كما رجع في القبض والحرز والإحياء" الشامل، جـ ٣: ورقة (١٤/ أ). وله بعد ذلك كلام جيد، إِلا أنني لم أورده خشية الإطالة.
(٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>