للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن اصطلحوا على أن يعبروا في العلانية عن ألف بألفين. فعلى هذا يكون أحد القولين (١) أن الاعتبار بما تواضعوا عليه اصطلاحًا لهم.

ومنها: إذا اشتهر في العرف استعمال لفظ الحرام في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق، حتى يقع بلا نية؟

الأصح: نعم. وبه أفتى القفال والقاضي حسين، وجزم به البغوي (٢)؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.

ومنها: إذا كان في عرف بعضهم الترجيح في النكاح بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة ونحو ذلك، فهل يعتبر في الكفاءة؟

قال الإمام: "لا عبرة به" (٣).

وذكر الرافعي (٤): "أن كلام النقلة لا يساعده، وأن المتولي قال (٥): إن للعجم عرفًا فيعتبر عرفهم" (٦).


(١) يحسن أن نضع هنا الجملة التالية: - "وهو أن الواجب مهر السر، مبنيًا على".
(٢) ذكر النووى جزم البغوي، وذلك في: الروضة (٨/ ٢٩).
(٣) ذكر النووى قول الإمام، وذلك في: الروضة (٧/ ٨٤).
(٤) الكلام التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز جـ ٦: ورقة (١٣٥/ ب).
(٥) نص قول المتولي هو: - "المعجم ما جرت عادتهم بحفظ الأنساب، والتفاخر بها، ولكن لهم في الكفاية عرف، وهو أنهم يقدمون الأمراء والرؤساء والقضاة والعلماء علي السوقة فيعتبر عرفهم، فلا يجعل السوقة أكفاء لهؤلاء الأصناف".
التتمة، جـ ٧ ورقة (٢٠٤/ أ). وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [٥٠/ فقه شافعي].
(٦) هنا نهاية المنقول من فتح العزيز للرافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>