للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو جرت عادة قوم: أن المقترض يرد أكثر مما أخذ. فهل ينزل ذلك منزلة الاشتراط؟

فيه خلاف، كما في قطع الثمار (١).

ومنها: إِذا جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلًا، وامساك [مواشيهم] (٢) نهارًا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام، في العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث (٣)؟

فيه وجهان، والأصح: نعم.

ومنها: ما قاله الماوردى (٤): أن العبد إِذا تزوج، فللسيد أن يستخدمه نهارًا إِن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه للاستمتاع ليلًا. فلو كان صنعة سيده بالليل كالحدادين انعكس الحال.

وكذا: إِذا كانت صناعة بعضهم بالليل كالحارس ونحوه، وسكونه بالنهار؛ قالوا: ينعكس القسم بين زوجاته، وينزل على عادته (٥). ولم يذكروا فيه الخلاف المتقدم في المواشي والزروع.

ومنها: قال الماوردى (٦): "إِذا لم تجر عادة أهل القرى بأن تلبس نساهم (٧) في


(١) أي قبل بدو صلاحها، إِذا جرت عادة قوم بذلك.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى.
ورقة (٢٨/ أ)، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ)، ولابد منه لاستقامة المعنى.
(٣) هو حديث محيصه، في شأن ناقة البراء بن عازب، وقد تقدم في أول القاعدة.
(٤) في الحاوي. كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ).
(٥) ممن ذكر ذلك النووي: في الروضة (٧/ ٣٤٨).
(٦) في الحاوى -أيضًا- كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ).
(٧) نهاية الورقة رقم (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>