للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرجلهن شيئًا لم يلزم الزوج لأرجلهن شيئًا. وإطلاق الجمهور يخالفه".

ومنها: (١) إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وجرت عادة أهل البلد ببيع رؤوس الحيتان والصيود منفردة، حنث بأكلها هناك. وفي غيره من البلاد خلاف، الأرجح عند الشيخ أبي حامد والروياني: عدم الحنث. وأقواهما عند الرافعي، وأقربهما إِلى ظاهر النص: الحنث.

وهل يعتبر في القطع بالحنث كون الحالف من أهل ناحية بلد العرف الخاص، أو كونه فيها؟

وجهان حكاهما السرخسي.

ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز. فالمشهور: أنه يحنث بأكل جميع أنواع الخبز.

وحكى الغزالي عن الصيدلاني (٢): أنه إِنما يحنث بخبز الأرز بطرستان (٣) فقط،


(١) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل وترجيح ذكرها النووى في روضة الطالبين (١١/ ٣٧).
(٢) هو أبو بكر محمَّد بن داود بن محمَّد المروزى، المعروف بالصيدلاني، نسبة إِلى بيع العطر.
ويعرف أيضًا بالداودى نسبة إِلى أبيه.
وهو تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزى.
كان إِمامًا في الفقه والحديث وله مصنفات جليلة منها: شرح مختصر المزني.
قال ابن هداية الله: "ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين، ولم أعرف في أي سنة كانت وفاته". وقد قدمت أن القفال توفي سنة ٤١٧ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٤٨)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٢٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٥٢).
(٣) طبرستان: قال ياقوت الحموى في التعريف بها: - "طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء ... ... ... وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه البلاد الجبال، فمن أعيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>