للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال لجماعة محصورين: تصدقت عليكم بهذه الدار -مثلًا- ونوى به الوقف عليهم، قال الإِمام: "الصحيح أنه لا يكون وقفًا، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك" (١). وتبعه الرافعي (٢) والنووي (٣)، وهو جار على القاعدة وهي: ما كان صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا في موضوعه؛ لا يكون كناية في غيره.

وفيه وجه: أنه يصح وقفًا.

أما إذا كان ذلك على جهة عامة فإِنه يصح وقفًا بالنية (٤)، وكذلك (٥) إذا قرن به ما يدل عليه، كقوله: صدقة مؤبدة أَوْلا تُبَاع (٦).

ومنها: إذا وقف على دابة فلان، فقيل: يصح، ويكون ذلك علي علفها، فهو على المالك في الحقيقة. والأصح: البطلان؛ لأنها ليست أهلًا للملك بحال (٧).

وبهذا جزموا في الوصية لها، وقال الرافعي (٨): "يشبه أن يجرى فيه الخلاف الذي في الوقف، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من


(١) ذكر النووى قول الإمام في: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٢) وذلك في فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (١٨٩/ ب).
(٣) وذلك في روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٤) وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٥) أي يكون وقفًا.
(٦) وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٧) نهاية الورقة رقم (٢٧).
(٨) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (٩٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>