للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك) (١). قال النووى: "هذا الفرق أصح والله أعلم" (٢).

فلو كانت البهيمة مسبلة (٣) ليس لها مالك فوجهان نقلهما ابن الوكيل (٤)، أحدهما: البطلان، إِذ البهيمة لا تملك نظرًا إِلى اللفظ (٥). والثاني: الصحة، اعتبارًا بالمعنى، وهو للإِنفاق (٦) عليها، إِذ هو من جملة القرب.

ومنها: إِذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه، أحدها: أنه لغو، اعتبارًا باللفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة. والثاني: يصح (٧) ولا يحتاج إِلى نية؛ لأنه أقوى من قوله: راجعت. والثالث وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إِفادته إِياه من كل وجه.


(١) وتمام القول عند الرافعي: - "والوقف ليس بتمليك محض، بل ليس بتمليك، إذا قلنا: إِنه يزول الملك فيه إلى الله تعالى، فيجوز أن يحتمل فيه الإضافة".
(٢) نص ما قاله النووى: - "قلت: الفرق أصح. والله أعلم" روضة الطالبين (٦/ ١٠٥).
فهو لم يذكر اسم الإشارة، ولعل عدم ذكره أصح؛ لأن المقصود من كلام النووى -فيما يظهر لي- هو أن مطلق الفرق بين مسألتي الهبة والوصية أصح من التشبيه بينهما, وليس المقصود أن هذا الفرق بعينه أصح من التشبيه.
(٣) مسبّلة بتشديد الباء مع فتحها أي موقوفه.
ولفظ التسبيل من الألفاظ الصريحة في الوقف، على الوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور، كما قال ذلك النووى في روضة الطالبين (٥/ ٣٢٢).
(٤) قال ابن الوكيل: - "إذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة، إذ لا تملك الدواب.
وقيل: صحيحة. ومعناها: القربة، وهي الإنفاق عليها" الأشباه والنظائر: ورقة (٩٠/ ب).
(٥) لعل تقديم جملة "نظرا إلى اللفظ" على جملة إذ البهيمة لا تملك أقوم للمعنى.
(٦) كذا في النسختين، ولو عشر بقوله (الانفاق) لكان أحسن.
(٧) لعل صوابها (صريح)، ويدل على ذلك أن النووى ذكر الأوجه في هذه المسألة بقوله: - "فهل هو كناية أم صريح أم لغو؟ أوجه" الروضة (٨/ ٢١٥).
ويرجحه قول المؤلف بعد ذلك: "لا يحتاج إِلى نية" وذلك من مميزات الصريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>