للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: صلاة الجنازة، إِذا اجتمع فيها (١) عبد فقيه وحر غير فقيه فوجهان، أصحهما: تقديم الحر (٢). وقال الإمام والغزالي: "لعل التسوية أولى للتعادل" (٣). وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد، فيه الأوجه (٤).

ومنها: إِذا تعارض صلاة [أول] (٥) الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء:

فإِن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالمذهب المشهور: أن الأفضل التأخير. وفيه وجه (٦): التقديم.

وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان (٧)، الأظهر: أن التقديم أفضل.


(١) أي في إِمامتها.
(٢) هذا الوجه هو الأصح عند النووى.
والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (٥/ ١٦٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٢).
(٣) نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (٥/ ١٦٩).
وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (٢/ ٨١٧).
(٤) يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (٥/ ١٦٩).
وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد.
وعلل لتقديم العبد بأنه قريب.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (٧٥/ ب).
(٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ).
وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (٢/ ٢٦٤).
(٧) أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>