(٢) هذا الوجه هو الأصح عند النووى. والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (٥/ ١٦٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٢). (٣) نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (٥/ ١٦٩). وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (٢/ ٨١٧). (٤) يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (٥/ ١٦٩). وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد. وعلل لتقديم العبد بأنه قريب. (٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (٧٥/ ب). (٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ). وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (٢/ ٢٦٤). (٧) أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (٧).