للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: التأخير.

وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا (١). وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي (٢).

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره (٣)، وفيه اختلاف:

فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.

وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي] (٤): "لا خلاف فيه". وليس كذلك.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.

وقال القاضي أبو الطيب: "حكم الجماعة حكم التيمم" (٥).


(١) انظر: فتح العزيز: (٢/ ٢١٧).
(٢) والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (٢/ ٢٦٥).
(٣) هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (٢/ ٢٦٥).
(٤) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ).
(٥) هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (٢/ ٢٦٦). ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف
وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: "حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى.
ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - "لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر =

<<  <  ج: ص:  >  >>