للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: النووي في مسألة الجماعة (١): "ويحتمل أن يقال: إِن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل" (٢).

ومنها: أن يقدر أن يصلي في بيته قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها، فالأفضل أن يصلي قائمًا منفردًا. قاله الشافعي والأصحاب (٣).

ومنها: إِذا دخل المسجد والإِمام في الصلاة، وعلم أنه إِن مشى إِلى الصف الأول فاتته ركعة، وإن صلى في آخر المسجد أدركها بكمالها، قال النووي في شرح المهذب: "لم أر فيها نقلًا، والظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول" (٤).

ومنها: الخصال في الكفاءة (٥) هل يقابل بعضها ببعض؟

قال الرافعي (٦): "قضية كلام الأكثرين: المنع، وصرح به البغوي (٧) والسرخسي, حتى لا تزَوَّج [سليمةٌ من العيوب] (٨) دَنِيَّةٌ (٩) من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة من


(١) ورد القول التالي في المجموع (٢/ ٢٦٦).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٠).
(٣) انظر: الأم (١/ ٨١)، وروضة الطالبين (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٦٦).
(٥) أي الخصال المعتبرة في الكفاءة في الزوجين.
(٦) في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٣٥/ أ).
هذا: وكلام الرافعي التالي ينتهي عند قوله: - "في حصول الإِنجبار".
(٧) وذلك في التهذيب، جـ ٣: ورقة (٣٢/ ب).
(٨) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة المعنى، كما أنه وارد ضمن كلام الرافعي في فتح العزيز، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ ب).
(٩) دنيَّة: بلا همزة فعلها (دنَا)، ودنيئة بهمزة فعلها (دنأ). والأصل هو (دنأ). بهمزة =

<<  <  ج: ص:  >  >>