للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد عفيف، ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر.

وفصل الإِمام فقال: السلامة من العيوب (١) لا تقابل بسائر فضائل الزوج (٢)، ولذلك يثبت فيه (٣) حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل جَمَّةٌ. وكذلك الحرية لا تقابل بفضيلة أخرى. وكذلك النسب.

نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟

فيه وجهان، أصحهما: نعم (٤).

قال: والتَّنَقي (٥) من الحرف الدَّنِيّة (٦) يعارضه الصلاح وفاقًا.


= والتخفيف لغة، قال صاحب المصباح: - "قال السرقسطي (دنا) إِذا لؤم فعله وخبث، ومنهم من يفرق بينهما بجعل المهموز للئيم، والخفف للخسيس" المصباح المنير (١/ ٢٠١).
والمراد بالدنيَّة في السياق الذي ذكره المؤلف وضيعةُ النسب.
(١) أي في الزوجة.
(٢) أي المعيب.
(٣) الوارد في فتح العزيز (بها).
(٤) الوارد في فتح العزيز، والمجموع المذهب: ورقة (٧١/ أ) هو: - "أظهرهما المنع". وفي الروضة (٧/ ٨٣): "أصحهما: المنع". لذا: فما قاله المؤلف خطأ.
(٥) قال الجوهرى: - "التَّنَقِي: التَّخَيُّر" الصحاح (٦/ ٢٥١٥)، وكذا قال ابن منظور في لسان العرب (١٥/ ٣٣٩). واستعلمت كلمة التنقي هنا بمعنى التنظف والخلوص.
(٦) ذكر النووى وغيره "الحرفة" من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح، وقد نقل الشربيني عن الإمام ضابطًا للحرفة الدنية ونصه: "وضبطها الإمام بما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس كملابسة القاذورات" مغني المحتاج (٣/ ١٦٦، ١٦٧).
ومثّل النووى لبعض الحرف الدنية والرفيعة وعدم التكافُؤِ بين أصحابها بقوله: - "فالكناس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم لا يكافؤون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.
وذكر في (الحلية) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع؛ لأن في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، وفي بعضها بالعكس" روضة الطالبين (٧/ ٨١، ٨٢).
أقول: وكلام صاحب الحلية حسن، فإِن العادات تختلف بحسب الزمان والمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>