(٢) لعل الأنسب أن يقال: - "بما". وكذلك ورد في أشباه ابن الوكيل. (٣) أى الزوجة التي أقر بطلاقها. (٤) وفي الروضة نقل عن فتاوى الغزالي، يفيد بخلاف ذلك، قتال النووى: - "وفي فتاوى الغزالي: إِذا كتب الشروطي إِقرار رجل بالطلاق فقال له الشهود: نشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال: أشهدوا؛ لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى، بل لو قال: أشهدوا على أنى طلقتها أمس وهو كاذب لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى". روضة الطالبين (٨/ ٣٨). (٥) نقل النووى قول الإمام في: الروضة (٨/ ٢٢٤). (٦) فادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة. (٧) نص ما قال البغوى هو: - "فدعواه الرجعة رجعة؛ لأن من ملك إِنشاء شيء كان دعواه كالإنشاء" التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٦٥/ ب). (٨) حكاه عن القفال جماعة؛ ليس منهم البغوى، فإِنه لم يذكر اسم القفال في كتابه المتقدم.