للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن القفال. وقال الشيخ أبو محمد: "من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إِنشاء" (١).

ومنها: لو اختلفا بعد الخلع؛ فقالت: سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف، وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف. وقال الزوج: بل طلقتد ثلاثًا. قال الشافعي في رواية الربيع: "إِن لم يطل الفصل بين لفظيهما طلقت ثلاثًا ولزمها الألف. وإن طال الفصل، ولم يكن جعله جوابًا، فهي طالق ثلاثًا بإِقراره، ويتحالفان للعوض، وعليها مهر المثل" (٢).

فمنهم من أخذ بظاهر النص.

ومنهم من خالفه، وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوى (٣).

ومنهم من استشكله؛ لأنه إِذا كان الأمر كما يقول الزوج لم يمكن أن يجْعَلَ قوله: بل طلفتك ثلاثًا. ابتداء جواب؛ لأنه قد سبق منه الجواب. وإن كان الأمر كما تدعي هي (٤) فقد بانت منه بواحدة (٥)، فلا يقع بعد ذلك شيء. وأيضًا فالتحالف إِنما ينبغي أن يقع إِذا اختلفا في كيفية العقد، أو في حال العوضين. وهنا هما متفقان على


(١) نقل النووى قول الشيخ أبي محمد في: الروضة (٨/ ٢٢٤).
(٢) نص كلام الشافعي الموجود في الأم هو: -"ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف فلم تطلقني إِلا واحدة، وقال بل طلقتك ثلاثًا، فان كان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثًا وله الألف، وإن كان اختلافهما وقد مضى وقت الخيار تحالفا، وكان له مهر مثلها" الأم (٥/ ٢٠٧)، أما نص الشافعي المذكور في كلام المؤلف فهو موجود في الروضة (٧/ ٤٣٤).
(٣) نص كلام البغوي في هذه المسألة هو: - "وإن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فطلقتني واحدة فلك ثلث الألف، فقال الزوج: بل سألت واحدة، تحالفا. ولو قال الزوج: لا، بل طلقتك ثلاثا، فالثلاث واقعة بزعمه ويتحالفان في البدل وعليها مهر المثل" التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٢٩ /أ).
(٤) من أنه قد طلّق طلقة واحدة فقط.
(٥) لأن الطلاق إِذا كان على عوض فلا رجعة فيه، انظر: الروضة (٧/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>