(٢) نص كلام الشافعي الموجود في الأم هو: -"ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف فلم تطلقني إِلا واحدة، وقال بل طلقتك ثلاثًا، فان كان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثًا وله الألف، وإن كان اختلافهما وقد مضى وقت الخيار تحالفا، وكان له مهر مثلها" الأم (٥/ ٢٠٧)، أما نص الشافعي المذكور في كلام المؤلف فهو موجود في الروضة (٧/ ٤٣٤). (٣) نص كلام البغوي في هذه المسألة هو: - "وإن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فطلقتني واحدة فلك ثلث الألف، فقال الزوج: بل سألت واحدة، تحالفا. ولو قال الزوج: لا، بل طلقتك ثلاثا، فالثلاث واقعة بزعمه ويتحالفان في البدل وعليها مهر المثل" التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٢٩ /أ). (٤) من أنه قد طلّق طلقة واحدة فقط. (٥) لأن الطلاق إِذا كان على عوض فلا رجعة فيه، انظر: الروضة (٧/ ٣٩٧).