(٢) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة (قال)، وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفها، كما أنها لم ترد في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب. (٣) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم خط من أصل المخطوطة يشير إِليه، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة معنى الكلام وإعرابه. (٤) ذكر النووي ضابطًا لبعض ما يدين فيه الإنسان وما لا يدين فيه بقوله: - "ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ، إن كان لو وصل باللفظ لا ينظم لم يقبل ولم يدين، وإلا فلا يقبل ظاهرًا ويدين. مثال الأول: قال: أردت طلاقاً لا يقع. والثاني: أردت طلاقًا عن وثاق، أو إِن دخلت الدار. واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالى، فقالوا: لا يدين فيه على المذهب" روضة الطالبين (٨/ ٢٠).