للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرابًا فامرأتي طالق. فإنا لا نحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما، إِذا تحقق اليأس من (١) درك الحقيقة، وما يقدر معلقًا بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر ولا في الباطن.

وتبعه الغزالي (٢) على ذلك.

وخالف القفال والقاضي حسين والبغوي وقالوا: " [لا] (٣) يقع باطنًا في مسألة الخلع". والله أعلم.

* * *


(١) ورد في هذا الموضع من المخطوطة كلمة (عند)، ولعل ما أثبته هو الصواب. وهو الوارد في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (١٨/أ). وورد في المجموع المذهب: "عن".
(٢) في البسيط، كما قال ذلك العلائي.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر، والعلائي في المجموع المذهب، وقد ذكره البغوي في التهذيب، جـ ٣: ورقة (١٢٨/ ب).
ووجه مخالفة القفال والقاضي حسين والبنوى للإمام والغزالي: أن الإمام والغزالي يريان أن الأمر المعلق بعلم الله تعالى لا يقع به طلاق لا في الظاهر ولا في الباطن، وأما القفال والقاضي حسين والبغوي فإنهم: يرون أنه لا يقع الطلاق باطنًا، ولكن يحكم في الظاهر بوقوع الطلاق. وما ذكرته عن البغوى رأيتُه في كتابه: التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>