للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها على الحظر (١)، وهو قول ابن أبي هريرة (٢) وغيره (٣).

والثالث: الوقف، وهو اختيار الصيرفي (٤) وأبي (٥) علي الطبرى والإمام (٦)


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالضاد، وصوابها كما أثبتها، والحظر: معناه المنع.
(٢) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى، المعروف بابن أبي هريرة.
تفقه على ابن سريج، وأبي إسحق المروزى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وانتهت اِليه إمامة العراقيين، ودرس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظمًا عند السلاطين.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي رحمه الله سنة ٣٤٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٢)، ووفيات الأعيان (٢/ ٧٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥١٨).
(٣) وهذا الرأى قال به أيضًا بعض شيوخ المعتزلة البغداديين، انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادى، المعروف بالصيرفي.
وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه، كان إمامًا في الفقه والأصول، قال القفال الشاشي: "كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي".
تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده.
من مصنفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وكتاب في الإجماع. توفي رحمه الله سنة ٣٣٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٢٢).
هذا: وقد نَسَبَ هذا القولَ إليه الرازي في المحصول (جـ ١ ق ١/ ٢١٠).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالرفع هكذا: (أبو)، ويظهر أن صوابها بالجرّ عطفًا على الصيرفي المجرور بالإضافة.
وقد نسب هذا الاختيار إِلى أبي علي الطبري العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٦ / أ).
(٦) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم قال به إمام الحرمين الجويني، انظر: البرهان (١/ ٩٩) كما قال بالوقف الإمام الرازى، إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>