للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغزالي (١) وآخرين (٢). ثم الوقف: يُفَسَر تارة بأنه لا حكم، واعْتُرِض بأنه جَزْم بعدم الحكم. وتارة يفَسَّر بأنا لا ندري هناك حكم أم لا، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟ وهو الراجح.

وهذه الأوجه أقوال للمعتزلة. والفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين:

أحدهما: أنهم خصوا الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح (٣).

قال أصحابنا: هذا تناقض (٤) في قول من يرجح الأباحة أو الحظر؛ لأن ذلك (٥)


= عدم الحكم، وذكر في موضع آخر ما يفيد أن معناه عدم العلم بكون الحكم حظرًا أو إباحة، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢١١، ٢١٦، ٢١٨).
هذا: وقد ذكرت رأي الجويني والرازى لأن لقب الإمام في الفقه ينصرف إلى الجويني، وفي الأصول ينصرف إلى الرازى، والمقام محتمل.
(١) صحح الغزالي القول بالوقف، بناء على أن معناه أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال، انظر: المستصفى (١/ ٦٥).
(٢) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم عزاه الآمدى إلى الأشاعرة وأهل الحق، انظر: الأحكام (١/ ١٣٠). كما قال بالوقف طائفة من المعتزلة. انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٣) هكذا قال المؤلف والعلائي والجويني والآمدى وجماعة من الأصوليين، وحين رجعت إلى المعتمد وجدت أن مؤلفه قد ذكر الأقوال الثلاثة في حسن لا يترجح فعله على تركه، وفيما يلي نص عبارة المعتمد: - "اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان: قبيح وحسن؟ فالقبيح: كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك. والحسن ضربان، أحدهما: يترجح فعله على تركه. والآخر لا يترجح فعله على تركه، فالأول: منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل، ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم. وأما الذى لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن، وذهب بعض شيوخنا البغداديين، وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور، وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته" المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) إن كان الأمر كما قال صاحب المعتمد فلا تناقض.
(٥) أى القول بترجيح الإباحة أو الحظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>