للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب (١)."وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: هو قول أكثر الشافعية" (٢).

قا [ل الإمام]:

"والذين (٣) قالوا به لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العز (٤) [م الأول ينسحب] على جميع الأزمنة المستقبلة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها" (٥).

وهذا كله إِذا كان يغلب على ظنه السلامة إِلى آخر الوقت.

فإِن كان يتوقع الهلاك، ويغلب على ظنه عدم البقاء، فإِن الوقت يتضيق عليه ويعصي بالتأخير (٦).

ولو لم يظن الهلاك بل مات في اثنائه فجأة فهل يموت عاصياً؟ وجهان، أصحهما:


= أصرف العناية فيه إِلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإملال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول؛ لميله إِلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب المنخول لميله إِلى الإيجاز والاختصار فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله" المستصفى (١/ ٤).
والكتاب مطبوع، ومتداول بين طلبة العلم عموما، وطلبة أصول الفقه خصوصًا.
(١) انظر: المستصفى (١/ ٧٠).
(٢) ذكر ذلك الأسنوى في نهاية السول (١/ ٩٠).
(٣) ورد الموصول في المخطوطة مفردا مذكرا، وصوابه بالجمع كما أثبته.
(٤) نهاية الورقة رقم (٣٦).
(٥) هذا معنى كلام الإمام، وانظر نصه في: البرهان (١/ ٢٣٩).
(٦) وذكر الآمدى وابن الحاجب والقاضي العضد أن ذلك متفق عليه، انظر: الإحكام (١/ ١٥٤).
وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>