للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا؛ لأنه مأذون له في التأخير (١).

وهذا بخلاف الحج (٢)، فإِنه إِذا مات ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: يموت عاصياً، لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة (٣)، وهذا مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة. [والثاني: لا يموت عاصباً] (٤). والثالث: الفرق، فيعصي (٥) الشيخ دون الشاب (٦)، واختاره الغزالي (٧).

وإذا قلنا بالعصيان، فمن أى وقت يعصي؟

فيه أوجه (٨)، أصحها: من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إِليها كان جائزا. [والثاني: من أول سني الإمكان؛ لاستقرار الوجوب بها] (٩).


(١) ذكر ذلك الغزالي وتاج الدين السبكي، انظر: المستصفى (١/ ٧٠)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٠).
(٢) ونحوه من الواجب الموسع الذى وقته جميع العمر، إِذا مات قبل فعله وهو لم يظن الهلاك.
(٣) وقد صحّح هذا الوجه تقي الدين السبكي، كما ذكر وجه الفرق بينه وبين القول بعدم العصيان في الصلاة ونحوها، وذلك في: الإبهاج (١/ ٩٩). كما صحح هذا الوجه جلال الدين المحلي، وذلك في شرحه لجمع الجوامع (١/ ١٩١).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / ب).
وقد قال بهذا الوجه الرازى والبيضاوى، انظر: المحصول (جـ ١ ق ٢/ ٣٠٥)، ومنهاج الوصول مع شرحه للأسنوى (١/ ٩٢).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (فاء)، ووردت في المجموع المذهب بـ (فاء).
(٦) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الشيخ)، وهذا خطأ؛ لأنه لا يظهر بها معنى التفريق، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب ورقة (٨٢ /ب).
(٧) انظر: المستصفى (١/ ٧١).
(٨) ذكرها جلال الدين المحلي، وذلك في: شرحه لجمع الجوامع (١/ ١٩٢).
(٩) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>