للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه لا يضاف العصيان إِلى سنة بعينها (١).


(١) من هنا إلي نهاية هذه الصفحة من المخطوطة وهي (٣٧/ أ).
يوجد بياض بالمخطوطة، وهذا البياض في حدود ثمانية عشر سطراً تقريباً. ولا يوجد مثل ذلك البياض في النسخة الأخرى: ورقة (٤٥ / أ) بل الكلام متصل.
أما سبب هذا البياض: فمن المحتمل أنه لم يكتب فيه شئ أصلا، ويقوّى هذا الاحتمال أنه لا يوجد في هذا البياض أى أثر للكتابة، ومن المستبعد أن يكون قد كتب فيه شئ ثم يزول نهائيا، مع بقاء الكتابة سليمة في أعلى الصفحة وفى الصفحة المقابلة.
وهناك احتمال أخر، وهو أن يكون في تلك الصفحة كتابة، ولكن أصاب موضع الكتابة من تلك الصفحة تلف، فَرُمِّمّت الصفحة بإِلصاق ورق أبيض عليها لتقريتها فانطمست الكتابة بسبب ذلك، ومما يرجح هذا الاحتمال أن الطرف الأيمن لهذه الصفحة وهي (٣٧ / أ) هو بعينه الطرف الأيسر للصفحة السابقة وهي (٣٦ / ب) وقد بينت فيما سبق أن الطرف الأيس لصفحة (٣٦ / ب) ساقط، فوجود السقط في الصفحة قرينة على إصابتها بالتلف. وفيما يلي سأنقل نص العلائي في المجموع المذهب من بعد قوله: (إلى سنة بعينها) إِلى نهاية حديثه عن هذا القسم، الذى خصصه للواجب المضيق والواجب الموسع.
هذا: وفي الجملة فإِن نص المجموع المذهب الذى سأنقله هو فيما يتخرج على قاعدة الواجب الموسع من فروع.
قال العلائي في المجموع المذهب: - "ويتخرج على القول بأن الصلاة في الوقت تجب بأوله وجوباً موسعاً إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان مثلا، فإِنه يقع الطلاق عند استهلال الهلال عقيب الغروب؛ لأن اسم ذلك الشهر يتحقق في أول جزء منه.
ولو أسلم في مؤجل وقال: محله في شهر رمضان، فوجهان، أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة: يصح، ويجعل في أوله كتعليق الطلاق.
وأصحهما: أنه لا يصح؛ لجعله الشهر ظرفا، فكأنه قال: في وقت من أوقاته. وفرقوا بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يجوز تعليقه بالأغرار والمجاهيل بخلاف السلم. واعترض ابن الصباغ على هذا (٨٢/ ب) الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع الطلاق في آخر جزء، دون الأول، قال الرافعي: وهذا حسن، والفرق مشكل. وقال الإمام في مسألة الطلاق: لم يذكروا ها هنا خلافا أَخْذاً مما سبق في السلم مع اتجاه التسوية.
ولو حلف: ليأكلن هذا الطعام غداً فتمكن من أكله في الغد ثم تلف أو مات الحالف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>