(٢) أي على المؤجّر. (٣) الرشاء هو الحبل، ولعل صواب العبارة: "الدلو والرشا"، فإِنهما من آلات السقي وبهما عبّر النووى في الروضة: (٥/ ٢٢٠). (٤) وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا (الاكتر). وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله: "في الاستئجار". (٥) قال الأسنوى: "ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة" نهاية السول (١/ ١٠٣). هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. انظر: -على سبيل المثال- المستصفى (١/ ٧٢)، والمحصول (جـ ١/ق ٢/ ٣٢٧). والإبهاج (١/ ١١٣)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٧). (٦) فإِنه يجب الكف عن وطئهن مطلقًا؛ لأنه لا يرجو تبين الحال. أما أن يكون الحكم هو أنه لا يجب الكف عن الجميع فهذا بعيد جدًا فيما يظهر لي. هذا: ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد (محصورات). وبالتالي لم يذكر التفصيل الذى ذكره المؤلف متابعة للعلائي. ويظهر -والله أعلم- أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في =