للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفصل البغوى (١): فأطلق اللزوم (٢) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة: وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع.

وكذا قالوا: إِذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إِن وردت الإِجارة على الذمة، وعلى المكترى إِن كانت على عين الدابة،. وكذا الكلام في الحبل والرشا (٣) في الاكتراء (٤) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها: إِذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (٥)، بخلاف غير المحصور (٦)؛ لمشقة


(١) انظر تفصيل البغوى في كتابه التهذيب: جـ ٢ ورقة (٢٣٦/ ب). كما ذكر النووى تفصيل البغوى وذلك في: روضة الطالبين (٥/ ٢١٩).
(٢) أي على المؤجّر.
(٣) الرشاء هو الحبل، ولعل صواب العبارة: "الدلو والرشا"، فإِنهما من آلات السقي وبهما عبّر النووى في الروضة: (٥/ ٢٢٠).
(٤) وردت في المخطوطة بلا ألف ممدودة هكذا (الاكتر). وما أثبته يوافق من حيث المعنى ما في الروضة، حيث عبر النووي في الروضة بقوله: "في الاستئجار".
(٥) قال الأسنوى: "ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة" نهاية السول (١/ ١٠٣).
هذا وقد ذكر هذه المسألة جمع من الأصوليين، وذلك بعد ذكرهم لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به. انظر: -على سبيل المثال- المستصفى (١/ ٧٢)، والمحصول (جـ ١/ق ٢/ ٣٢٧). والإبهاج (١/ ١١٣)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٩٧).
(٦) فإِنه يجب الكف عن وطئهن مطلقًا؛ لأنه لا يرجو تبين الحال. أما أن يكون الحكم هو أنه لا يجب الكف عن الجميع فهذا بعيد جدًا فيما يظهر لي.
هذا: ولم يذكر أحد من الأصوليين المتقدمة كتبهم قيد (محصورات). وبالتالي لم يذكر التفصيل الذى ذكره المؤلف متابعة للعلائي.
ويظهر -والله أعلم- أن هذا القيد والتفصيل واردان في مسألة أخرى، فتوهم العلائي أنهما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>