(٢) ورد كلام الرافعي المتقدم في: فتح العزيز (١٠/ ٣٤٨). (٣) القائل هو الرافعي، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٩٠ / ب)، وانظر نص كلام الرافعي في: فتح العزيز (١١/ ٢٢). (٤) عبّر الرافعي بـ (إِن) بدل (قد)، وما عبّر به الرافعي أنسب. (٥) العقد: هو عقد الوكالة. والمقصود خصوصه. (٦) قال المتولى: "تفسد الوكالة، ولكن يصح بيعه؛ لوجود الإِذن. وعلى هذه الطريقة تكون فائدة فساد الوكالة: أنه لا يستحق العوض المشروط" التتمة، جـ ٥: ورقة (١٣٢ / ب) و (١٣٣ / أ). وهذا الجزء موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٠ / فقه شافعي). (٧) قال المتولى في تعليل هذا الوجه: "لأن العقد الفاسد لا يتضمن الاذن في التصرفات". التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (١٣٣ / أ). (٨) هنا نهاية قول الرافعي. (٩) وردت حكاية الرافعي عن المتولي في: فتح العزيز (١١/ ٢٣). (١٠) ورد قول المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (١٣٣ / أ).