للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالفها، وإذا بطل عقد لم ينعكس عقًدا (١) آخر" (٢).

ومنها: إِذا وكله وكالة فاسدة، فتصرف الوكيل، ففي صحة تصرفه وجهان، قال (٣): "أصحهما: الصحة؛ لأن الاذن قد حصل وقد (٤) فسد العقد (٥)، فصار كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً، كقولهْ بعه ولك عُشْرُ ثمنه (٦). والثاني: لا يصح، قاله أبو محمد؛ لفساد العقد، ولا اعتبار بالاذن الذى تضمنه العقد الفاسد (٧)، ألا ترى أنه لو باع بيعاً فاسداً، وسلم المبيع؛ لم يجز للمشترى التصرف فيه، وإن تضمن البيع والتسليم الإذن في التصرف والتسليط عليه" (٨).

ثم حكى الرافعي (٩) أن المتولي قال: "أصل المسألة: ما إِذا كان عنده رهن بدين مؤجل، فأذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن (١٠) ". وفيه خلاف: قال


(١) وردت في المخطوطة هكذا: عقد، ويظهر أن الصواب ما أثبته، وذلك على تضمين ينعكس معنى صار وإعمالها عملها، كما أنه موافق لما في فتح العزيز.
(٢) ورد كلام الرافعي المتقدم في: فتح العزيز (١٠/ ٣٤٨).
(٣) القائل هو الرافعي، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٩٠ / ب)، وانظر نص كلام الرافعي في: فتح العزيز (١١/ ٢٢).
(٤) عبّر الرافعي بـ (إِن) بدل (قد)، وما عبّر به الرافعي أنسب.
(٥) العقد: هو عقد الوكالة. والمقصود خصوصه.
(٦) قال المتولى: "تفسد الوكالة، ولكن يصح بيعه؛ لوجود الإِذن. وعلى هذه الطريقة تكون فائدة فساد الوكالة: أنه لا يستحق العوض المشروط" التتمة، جـ ٥: ورقة (١٣٢ / ب) و (١٣٣ / أ). وهذا الجزء موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٠ / فقه شافعي).
(٧) قال المتولى في تعليل هذا الوجه: "لأن العقد الفاسد لا يتضمن الاذن في التصرفات".
التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (١٣٣ / أ).
(٨) هنا نهاية قول الرافعي.
(٩) وردت حكاية الرافعي عن المتولي في: فتح العزيز (١١/ ٢٣).
(١٠) ورد قول المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الخامس المتقدم ذكره: ورقة (١٣٣ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>