للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي (١): " وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثانى؛ لأن النص وظاهر المذهب هناك (٢) فساد الإِذن والتصرف (٣) ".

وقال (٤) في كتاب الإِجارة: " إِذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين: فإِن شرط القلع بعد مضي المدة جاز، وكانه لا يبغي (٥) إِلا القصيل (٦).

وإِن شرطا الإبقاء فسد العقد؛ للتناقض (٧)، ولجهالة غاية الإدراك (٨). ثم إِذا فسد فللمالك منعه من الزراعة؛ لكن إِذا زرع لم يقلع مجاناً للاذن، بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة ".

وكذا قال (٩) في الاستئجار للغراس: "إِذا شرط الإِبقاء بعد مدة الإِجارة فهل يفسد العقد؟

فيه وجهان، رجح الإِمام والبغوي (١٠): أنه يفسد. والجمهور قالوا: إِنه يصح ".


(١) في فتح العزيز (١١/ ٢٣).
(٢) أى في مسألة الرهن.
(٣) انظر: نص الشافعي في هذه المسألة في: مختصر المزني (٩٥).
(٤) القائل هو الرافعي، وقد ورد قوله التالي في: فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (١١٥١ ب).
(٥) أى يطلب، انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٨٢)، واللسان (١٤/ ٧٥).
(٦) القصل هو القطع، والقصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر، انظر اللسان (١١/ ٥٥٨).
ووجه كونه لا يطلب إِلا القصيل: أنه استأجر أرضا لزراعة الحنطة مدة شهرين، والحنظة تحتاج لتمام نموها واشتداد حبها إِلى ما يقارب أربعة أشهر.
(٧) قال الرافعي: "للتناقض بينه وبين التأقيت".
(٨) إِدراك الثمار: هو نضوجها. انظر: المصباح (١/ ١٩٢).
(٩) القائل هو الرافعي، وقله التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في فتح العزير، جـ ٤: ورقة (١٥٢/ أ).
(١٠) رجح البغوى عدم الصحة في: كتابه التهذيب، جـ ٢: ورقة (٢٤٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>