للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم على القول بالفسادِ: حكُم الغراس بعد المدة حكُمه بعدها حالة الصحة، يعني يتخير بين الخصال (١) فيكون مُحْتَرَماً؛ للإذن في ضمن الإِجارة.

وكذا أيضا جزم (٢) فى الشركة والقراض: أنهما: إِذا فسدا لما يقترن بهما من الشروط الفاسدة، فتصرف الشريك أو العامل، أنه ينفذ التصرف قطعا. وأشار (٣) إلى الإشكال في مسألة الحوالة (٤)، فى توجيه المنع (٥) [ب] (٦) أن: الإِذن الذى كان ضمناً لا يقوم (٧) ظاهراً (٨)، فقال: "هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإِذن الضمني يبقى ويصح التصرف". يعني قطعا في الشركة، وعلى الأصح في الوكالة والحاصل أن هذه المسائل:

منها: ما جُزِمَ فيه بنفوذ التصرف، وهو الشركة والقراض (٩).


(١) وهي القلع، أو الإِبقاء مع دفع أجرة للمدة الزائدة، أو تمليك الغراس بعوض لمالك الأرض.
(٢) الجازم هو الرافعى.
(٣) أى الرافعي.
(٤) المتقدمة.
(٥) يعني منع وقوع قبض البائع في الحوالة الفاسدة عن المشترى.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٧) هذا بعض التوجيه الذى ذكره الغزالي في: الوجيز (١/ ١٨٢)، وقد أوردته فيما سبق، ولم يورده المؤلف فيما سبق، ولكنه أورده هنا متابعة للرافعي في إِيراده عند ذكر الإِشكال.
(٨) لعل هذه الكلمة من بداية كلام الرافعي، وليست من توجيه المنع، ويتبين ذلك بمقارنة كلام الغزالي في الوجيز بقول الرافعي في أثناء شرحه لألفاظ الوجيز ونصه: - " (وقوله) لأن الحوالة انفسخت، والاذن الذى كان ضمنًا لا يقوم بنفسه.
ظاهر هذا التوجيه ربما يشكل بما إِذا فسدت الشركة أو الوكالة، فالإذن الضمني يبقى ويصح التصرف" فتح العزيز (١٠/ ٣٤٩).
(٩) قال العلائي: - "ويلتحق بهما الإجارة في جعل الزرع محترماً" المجموع المذهب: ورقة (٩١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>