(٢) ذكر النووى أن لعقد الهدنة عدة شروط، وقال في رابعها: "الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة ثم لا يخلو إِما أن لا يكون بالمسلمين ضعف، أو يكون، فإِن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، هادن أربعة أشهر فاقل، ولا يجوز أكثر من صنة قطعا، ولا سنة على المذهب، ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر" روضة الطالبين (١٠/ ٣٣٥). (٣) لمعرفة مسائل تفريق الصفقة وما فيها من خلاف انظر: المجموع (٩/ ٣٧٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٢٠). (٤) يظهر أن التداخل حاصل من أنّ كلاً من القضاء والإبراء سبب لبراءة الذمة من الدين، وإن كان للقضاء خصوصية، وهي: كون تلك البراءة في مقابل دفع الدين من قبل المدين للدائن.