للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قال المُقِرَّ: ده عَلَيَّ ألفٌ من ثمن خمر أو خنزير. فهل يصح إِقراره ويلغو آخره، أو يبطل الإِقرار؟

وجهان: أصحهما؛ الأول. وهذا عند اتصال الكلام، فإِن انفصل لم يقبل قطعا.

ومنها: إِذا هادن (١) الأمام لغير مصلحة أكثر من أربعة أشهر ودون السنة (٢)، فهل يصح العقد أو يبطل؟

قولان، أصحهما: المنع: وعلى هذا: هل يصح في الأربعة الأشهر ويبطل في الزائد عليها، أو يبطل العقد من أصله؟

فيه خلاف يرجع إِلى هذه القاعدة. وحينئذ يمكن رد مسائل تفريق الصفقة (٣) إِلى هذه القاعدة.

ومنها: إِذا ادعى على رجل ألفاً، فأَجاب: بأنه قضاه. ثم أقام شاهد بن فشهدا أنه أبرأه، هل يسمع؟

وجهان، وجه التخريج على هذه القاعدة: مابين القضاء والإبراء من التداخل (٤)، كما بين الوجوب والجواز.


(١) يعنى: عقد هدنة.
(٢) ذكر النووى أن لعقد الهدنة عدة شروط، وقال في رابعها: "الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة ثم لا يخلو إِما أن لا يكون بالمسلمين ضعف، أو يكون، فإِن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، هادن أربعة أشهر فاقل، ولا يجوز أكثر من صنة قطعا، ولا سنة على المذهب، ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر" روضة الطالبين (١٠/ ٣٣٥).
(٣) لمعرفة مسائل تفريق الصفقة وما فيها من خلاف انظر: المجموع (٩/ ٣٧٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٢٠).
(٤) يظهر أن التداخل حاصل من أنّ كلاً من القضاء والإبراء سبب لبراءة الذمة من الدين، وإن كان للقضاء خصوصية، وهي: كون تلك البراءة في مقابل دفع الدين من قبل المدين للدائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>