للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا باع بشرط نفي خيار المجلس، هل يبطل العقد، أو يصح ويثبت له الخيار، أو يصح ولا خيار له؟

وجوه، الأصح: البطلان؛ لمنافاته المشروعية (١).

ومنها: إِذا باع بشرط البراءة من العيوب، إِذا فرعنا على أنه لا يبرأ، فهل يبطل البيع أم لا؟

وجهان.

ومنها: شرط الولاء في العبد المبيع بشرط العتق؟ هل يبطل العقد، أو يصح ويلغو شرط الولاء؟

وجهان، أصحهما: البطلان.

ومنها: ما إِذا باع عبداً (٢)، بشرط أن لا يلبس إِلا الخز (٣) ونحوه، فالذى اختاره الرافعي: صحة العقد وإلغاء الشرط (٤). وحكى (٥) عن المتولي: "أنه لو شرط التزام ما ليس بلازم، كبيع العبد بشرط أن يصلي النوافل، أو يتطوع بالصيام، أو يصلي


(١) يظهر أن وجه تخريج هذه المسألة فما بعدها على القاعدة هو: أن فى كل مسألة عموما وهو البيع أو نحوه من العقود، وفيها خصوص وهو كون ذلك البيع مشروطاً بنفي خيار المجلس، أو بالبراءة من العيب، أو بكون الولاء للبائع وذلك في العبد المبيع بشرط العتق أو نحو ذلك.
فمن يقول: إِنه إِذا بطل الخصوص بقي العموم يقول ببطلان الشرط وصحة العقد. ومن نظر إِلى أن هذا الخصوص في بعض المسائل ينافي الشرع: قال ببطلان الشرط والعقد معاً.
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (عبد).
(٣) الخز: نوع فاخر من الثياب كان ينسج من الصوف والإِبريسم، ثم صار ينسج من الإِبريسم فقط. انظر: لسان العرب (٥/ ٣٤٥).
(٤) انظر: فتح العزيز (٨/ ٢٠٥).
(٥) الحاكي هو الرافعي، وذلك في: فتح العزيز (٥/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>